السيد الخميني
460
تحرير الوسيلة
مسألة 3 - لو قال : " زنيت بفلانة العفيفة " لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه إلا إذا كررها أربعا ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردد والأشبه العدم ، نعم لو قال : " زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي " فعليه حد القذف . مسألة 4 - من أقر على نفسه بما يوجب الحد ولم يعين لا يكلف بالبيان ، بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها ، وقيده قول بأن لا يزيد على المأة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين . مسألة 5 - لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالانكار ، والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل . مسألة 6 - لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه . مسألة 7 - لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلا مع الاقرار بالزنا أربعا أو تقوم البينة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة . مسألة 8 - لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها وإن صرح بأنها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي وأنا طاوعته حدت دونه ، ولو ادعى أربعا أنه وطأ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حد وإن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته ، ولو ادعى في الفرض أنها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حد ولا مهر ، ولو ادعت أنه أكرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حد على أحد منهما .